كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ) كَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنَةً مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا (وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ) لِلْمُعَيَّنَةِ (أَوْ تَعْيِينٍ) لِلْمُبْهَمَةِ (فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ) وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً فَقَطْ وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ (اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ) احْتِيَاطًا إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ أَوْ مَوْتٍ فَتَجِبُ عِدَّتُهُ (وَكَذَا إنْ وَطِئَ) كُلًّا مِنْهُمَا (وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ) وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ (أَوْ) ذَوَاتَا (أَقْرَاءٍ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ) فَتَعْتَدُّ كُلٌّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ خِلَافُهَا؛ لِأَنَّهَا الْأَحْوَطُ هُنَا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ كَانَ) الطَّلَاقُ فِي ذَوَاتَيْ الْأَقْرَاءِ (بَائِنًا)، وَقَدْ وَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا (اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْهُمَا فِي الْأُولَى وَالْمَوْطُوءَةُ مِنْهُمَا فِي الثَّانِيَةِ (بِأَكْثَرَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَائِهَا) لِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهَا يَقِينًا، وَقَدْ اشْتَبَهَ فَوَجَبَ الْأَحْوَطُ وَهُوَ الْأَكْثَرُ كَمَنْ لَزِمَهُ إحْدَى صَلَاتَيْنِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا وَتَعْتَدُّ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فِي الثَّانِيَةِ لِوَفَاةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَتَعْتَدُّ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: وَهِيَ الْمَارَّةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ إحْدَاهُمَا.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اُحْتُمِلَ خِلَافُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ اُحْتُمِلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا إلَّا عِدَّةُ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ، وَكَذَا فِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِيمَا إذَا وَطِئَهُمَا، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا.
(وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ) حِينِ (الْمَوْتِ وَالْأَقْرَاءِ) ابْتِدَاؤُهَا (مِنْ) حِينِ (الطَّلَاقِ) وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُبْهَمَةِ مِنْ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْهُ لِمَوْتِهِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ، فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ مَثَلًا اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْقُرْءِ الْبَاقِي وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ مَثَلًا إلَخْ) وَلَوْ مَضَى جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَقْرَاءُ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَضَى إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ إلَخْ) وَلَوْ مَضَى جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ) أَوْ نَحْوِهِمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ وَأُمَّ وَلَدِهِ لَا تُعْتَقُ فَكَذَا زَوْجَتُهُ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلٌ رِوَايَةً بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَا تُقِرَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٌ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُّ مِنْ حِينِ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ (فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ) حُكْمُهُ (عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ) لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ قِسْمَةِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ فِي طَلَبِ الِاحْتِيَاطِ وَوَجْهُ عَدَمِ النَّقْضِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ عِنْدِي أَظْهَرُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الْمَالُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْوَارِثِ بِتَأْخِيرِ قِسْمَتِهِ وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَحْصِيلِ غَيْرِهِ بِكَسْبٍ أَوْ اقْتِرَاضٍ مَثَلًا فَضَرَرُهُ يُمْكِنُهُ دَفْعَهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ فَقْدِ الزَّوْجِ بِوَجْهٍ فَجَازَ فِيهَا ذَلِكَ دَفْعًا لِعِظَمِ الضَّرَرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ وَجْهَانِ صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ نُفُوذَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَسَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ أَمَّا عَلَى النَّقْضِ فَلَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ فِيمَا يُنْقَضُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّ) الْأَوْجَهُ تَفْسِيرُ التَّيَقُّنِ بِالْأَعَمِّ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَمِنْ الظَّنِّ لَا بِخُصُوصِ الظَّنِّ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاعْتِدَادِ بَعْدَ التَّيَقُّنِ وَإِنْ بَانَ مُضِيُّ الْعِدَّةِ بَعْدَ نَحْوِ الْمَوْتِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ إلَخْ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَتَنْكِحُ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فِي الظَّاهِرِ وَهَلْ تَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ قَوْلَانِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَيْ: الْقَدِيمِ.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ وَأَدَائِهِ إلَى الْقَوْلِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِسَفَرِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ، وَقَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَقَوْلُهُ: الْآتِي إلَى الْمَالِ لَا ضَرَرَ، وَقَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا بَلْ فُقِدَ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوْ انْكَسَرَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يُظَنُّ إلَخْ) الْأَوْجَهُ تَفْسِيرُ التَّيَقُّنِ بِالْأَعَمِّ مِنْ حَقِيقَتِهِ وَمِنْ الظَّنِّ لَا بِخُصُوصِ الظَّنِّ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ يَثْبُتُ بِمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ حَتَّى لَوْ ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِعَدْلَيْنِ كَفَى وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الشَّهَادَاتِ الِاكْتِفَاءُ فِي الْمَوْتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ مَعَ عَدَمِ إفَادَتِهَا الْيَقِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ إصْرَارُهُ عَلَى الرِّدَّةِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاعْتِدَادِ بَعْدَ التَّيَقُّنِ وَإِنْ بَانَ مُضِيُّ الْعِدَّةِ بَعْدَ نَحْوِ الْمَوْتِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ إلَخْ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ. اهـ. سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ تَصْوِيرٌ إذْ الْمَدَارُ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاةُ بَعْدَ الْمُدَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِهِ) أَيْ: بِالْيَقِينِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ أَيْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَكَذَا زَوْجَتُهُ) أَيْ: لَا تَفْتَرِقُ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا) إلَى قَوْلِهِ الَّذِي هُوَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا وَقَوْلَهُ وَاعْتُبِرَتْ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: عَدْلٌ) يَنْبَغِي أَوْ فَاسِقٌ اعْتَقَدَتْ صِدْقَهُ أَوْ بَلَغَ الْمُخْبَرُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ صِبْيَانٍ وَكُفَّارٍ؛ لِأَنَّ خَبَرَهُمْ يُفِيدُ الْيَقِينَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَحَدِهِمَا) الْمُنَاسِبُ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا إسْقَاطُ الْمِيمِ.
(قَوْلُهُ: وَيُقَاسَ بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ كَالزَّوْجَةِ وَأَنَّ الزَّوْجَةَ الْمُنْقَطِعَةَ الْخَبَرِ كَالزَّوْجِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَتَرَبَّصُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي الْمُغْنِي تَرَبُّصُ بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَرَبَّصُ زَوْجَةُ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ. اهـ. فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ إلَخْ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَلِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ مِنْ النِّكَاحِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لِفَوَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ هُنَا حَاصِلٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، فَلَوْ حُكِمَ بِالْقَدِيمِ إلَخْ) أَيْ: حُكْمِ حَاكِمٍ غَيْرِ شَافِعِيٍّ بِمَا يُوَافِقُ الْقَدِيمَ عِنْدَنَا نُقِضَ إلَخْ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِقَاضٍ فَفَسَخَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَسْخُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. اهـ. ع ش وَلَعَلَّ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِشَرْطِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْقَدِيمِ) أَيْ: بِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَ سِنِينَ وَمِنْ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَبِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قَاضٍ) أَيْ: مُخَالِفٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا، فَلَوْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْقَضَاءِ مُجَرَّدَ الْقَدِيمِ وَالْقَاضِي شَافِعِيٌّ لَمْ يَصِحَّ الْقَضَاءُ إذْ لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ بِالضَّعِيفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ) أَيْ: وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ الَّذِي هُوَ مَا قَطَعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ دُونَ النِّكَاحِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ عَدَمِ النَّقْضِ الْآتِي فِي الْقَضَاءِ) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إضَافَةَ الْوَجْهِ إلَى عَدَمِ إلَخْ لِلْبَيَانِ وَأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فِي الْقَضَاءِ أَيْ الْجَارِي فِي الْقَضَاءِ بِالْقَدِيمِ صِفَةٌ لِلْوَجْهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ وَلِأَنَّ الْمَآلَ لَا ضَرَرَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُجُودَهُ) أَيْ: الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: فَضَرَرُهُ) أَيْ الْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ: وَفِي نُفُوذِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَيْ: بِالْقَدِيمِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّحَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ إذَا عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَكَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا فَهِيَ لِلثَّانِي لِبُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْقَدِيمِ وَمِنْ تَفَارِيعِهِ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْجَدِيدِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا تَرَاهُ إذْ لَوْ فَهِمَ أَنَّهُمَا مِنْ الْقَدِيمِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ) أَيْ: الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى النَّقْضِ) أَيْ الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا.
(قَوْلُهُ: لِقَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِهِ بِالتَّقْلِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالِاجْتِهَادِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يُنْقَضُ) أَيْ: يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِيهِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ نُكِحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) تَصْوِيرٌ إذْ الْمَدَارُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى نِكَاحِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِقَدْرِ الْعِدَّةِ (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ أَمَّا إذَا بَانَ حَيًّا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَكِنْ لَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ) أَيْ: وَقَبْلَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى نِكَاحِهَا) أَيْ: وُقُوعِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْ سَوَاءٌ مَضَى مُدَّةُ التَّرَبُّصِ أَيْضًا أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي فَصْلِ عِدَّةِ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ إلَخْ فِي شَرْحِ لَمْ تُنْكَحْ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ.